الميرزا جواد التبريزي
528
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ يجوز إخراج الخمس من القيمة ، كما يجوز إخراجه من عين واحدة ، بما يساوي خمس مجموع الأعيان ، ولكن الأحوط في الأخير إجازة الحاكم الشرعي ، واللَّه العالم . سؤال [ 1658 ] رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء المواد التي تدعمها الدولة إذا حال عليها الحول بما لها من القيمة السوقية ، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد كلياً بتلك الكوپونات ، فهل يترتب عليها الخمس أيضاً ؟ بسمه تعالى ؛ لا أثر للإعراض ما لم يدفعها إلى غيره ، واللَّه العالم . سؤال [ 1659 ] وفي ( س 487 ) صراط النجاة ( ج 1 من الطبعة القديمة ) ذكر السيد الخوئي قدس سره أن وجوب التخميس إنما هو في فرض عدم الاحتياج . . . ، فهل مراده قدس سره العلم بعدم الاحتياج فيكفي احتمال الاحتياج لتأخير الخمس إلى مرور السنة أم شيء آخر ؟ بسمه تعالى ؛ إذا احتمل الاحتياج فلا يجب تخميسه فعلًا ، وانما يجب إذا علم الاحتياج ، واللَّه العالم . سؤال [ 1660 ] في منهاج الصالحين مسألة رقم ( 1249 ) ( ج 1 من الطبعة القديمة ) ( إذا كان رأس ماله مئة دينار مثلًا فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير ، واشتري آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مئة ، كان عليه خمس الآلات فقط . . . ) ، ما هو وجه المداخلة في قوله : ( وجد ماله بلغ مئة ) ، وما هو وجه ارتباط المثال بالعبارة السابقة ؟ بسمه تعالى ؛ الغرض من ذلك بيان أن الآلات تحسب ربحاً ، فيجب تخميسها ، بخلاف ما دفعه لاستئجار الدكان ، فإنه من مؤونة تحصيل الربح فلا خمس فيه ،